نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 485
الخامسة والعشرون : « هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ » [1] . السادسة والعشرون : « والله جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِساطاً لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلًا فِجاجاً » [2] . السابعة والعشرون : « والأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها أَخْرَجَ مِنْها ماءَها ومَرْعاها والْجِبالَ أَرْساها مَتاعاً لَكُمْ ولأَنْعامِكُمْ » [3] . أقول : فهذه الآيات التي ذكرها لم اترك منها إلا المكررات فإنه ذكر آيتين منها مرتين ولا يخفى ما فيها بعد ما أحطت خبرا مما تقدم فإنه ليس فيها شيء من ألفاظ العموم بل دلت على إباحة الثمر والانعام والحب فأين العموم وإنما هي أفراد جزئية خاصة والآية الدالة على سلوك السبل أي عموم فيها يشمل ما زاد عن سلوك الطريق والآية الدالة على إباحة الماء والمرعى للمخاطبين وأنعامهم ، لا تدل على إباحة غير الماء لهم بل لانعامهم بل لا تصريح فيها بذلك أيضا لاحتمال العكس ووجود من التبعيضية تدل على إباحة بعض الثمر وبعض الرزق وقد خصه المعاصر بالحلال فلا دلالة لها على شيء يعتد به في هذا المقام وقوله : « ومِنْها تَأْكُلُونَ » يفيد الحصر كما تقرر فان كان خبرا لزم الكذب وإن كان إنشاء دل على نقيض مطلب المستدل وكذا قوله : « فَمِنْها رَكُوبُهُمْ » ولا عموم في الجمع المنكر مع أنه يلزم أن يكون كل أحد من المخاطبين مالكا لجميع أفراد الانعام وهو فاسد فظهر عدم العموم وضعف الاستدلال . قال المعاصر : فيما استدل به من الاخبار قوله عليه السّلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى [4] . وقول أبى عبد اللَّه عليه السّلام كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . [5]
[1] الملك : 15 [2] نوح : 20 [3] النازعات : 33 [4] أورده المجلسي ره في البحار ج 2 ص 274 [5] البحار ج 2 ص 274
485
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 485