responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 483


التاسعة عشرة : « قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ الله حَرَّمَ هذا » [1] .
العشرون : « قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ » [2] .
ثم تكلم على كل آية بما لا فائدة فيه .
أقول : لا يخفى عليك الجواب بعد ما سبق فإنها إنما تضمنت افرادا خاصة لا نزاع فيها والعجب من استدلاله بخطاب الرسل السابقين وأمرهم بالأكل من الطيبات فأيّ دلالة لذلك على غيرهم أو غيرها وأي قياس أضعف من ذلك وأي فائدة لإثبات إباحة ما في السماوات مع ان التسخير أعم من المطلوب .
وغاية ما تدل الآيات على النبات والزرع وهما واحد وعلى الأنعام فأين العموم في محل النزاع من المشتبهات بين الحلال والحرام وما لا نص فيه أصلا غير نص التوقف وأين العموم في قوله إن اللَّه حرم هذا وما المانع أن يكون الذين فصل لهم هم النبي والأئمة عليهم السّلام وفصل المحرمات في آيات لم تصل إلينا أو في الظاهر والباطن أو في الكتاب والسنة وقد تواترت الروايات بأنه لم يجمع القرآن كله الأئمة ( ع ) وان من ادعى أنه جمعه كله فهو كاذب [3] وورد النص الصحيح بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى اللَّه عليه وآله كان سبعة عشر ألف آية [4] والموجود الآن نحو الثلث باعتبار العدد .
ويحتمل كون تلك الآيات أطول من الآيات الموجودة ويكون الموجود منه هو العشر أو أقل وتواتر النص بأن المهدى عليه السّلام إذا خرج يخرج القرآن بتمامه فينفر أكثر الناس منه ولا يقبله إلا القليل [5] .
فكيف يقال : ان جميع المحرمات قد فصلت لنا في هذا القرآن الموجود ليمكن الحكم بإباحة ما ليس فيه وهذا لا يتم الا على طريقة العامة وهذا الاستدلال



[1] الانعام : 150
[2] الانعام 119 .
[3] الكافي ج 1 ص 228
[4] الكافي ج 2 ص 634
[5] راجع كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي ص 104 ح 286 والبحار ج 52 ص 326 ح 42 .

483

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست