نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 462
من الكتب المعتمدة . وخامسها : أن يكون ذلك مخصوصا بالأجل الموقوف الذي يحتمل الزيادة والنقصان بإذن اللَّه سبحانه دون الأجل المحتوم الذي لا يحتمل كما دلت عليه الآيات والروايات فلعل الذي يموت قبل الرجوع من الزيارة كان أجله محتوم لا يحتمل الزيادة . وسادسها : أن يكون هذا العلوم مخصوصا بغير تلك الأفراد فإنه ما من عام الا وقد خص والعام الذي لا تخصيص له أصلا نادر جدا وتلك الإفراد وقد تخص بسبب كما أشرنا إليه وقد تخص بغير سبب لان ذلك تفضل من اللَّه بزيادة العمر فلا يلزم عمومه ولا بأس بالحكم العام مع كونه مخصوصا في المقامات الخطابية ويمكن التوجيه بوجوه أخر لا تخلو من بعد وفيما ذكرناه كفاية إن شاء اللَّه .
462
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 462