نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : الفوائد الطوسية ( عدد الصفحات : 557)
الأفعال الضرورية حتى ثبت الإباحة وقال قوم بالعكس وقال قوم بالتوقف والاحتياط وثانيها : ان القول بأصالة الوجوب في كل فعل يحتمله يستلزم تكليف ما لا يطاق لان كل فعل أو أكثر الأفعال يحتمل الوجوب . وثالثها : انه لو وجب الاحتياط في المقامين لزم تكليف ما لا يطاق لأن أكثر الأشياء يحتمل الوجوب والتحريم ولا يمكن الجمع بين الفعل والترك ولا ترجيح الوجوب على التحريم لما تقدم ويأتي فتعين العكس . ورابعها : ان الترك أيسر من الفعل إذ لا يمكن الإتيان بفعلين معا في وقت واحد ويمكن ترك مائة ألف فعل في وقت واحد فاقتضت الحكمة تخفيف التكليف ورفع الحرج وخامسها : ان رفع الضرر أوجب عند العقلاء من جلب النفع لاتفاقهم على ذم تارك الأول دون الثاني كما ذكروه في دليل وجوب المعرفة وغيره مما يعدون مقدماته قطعية . وسادسها : انه قد تقرر عندهم ان الكمال نوعان اجتناب واكتساب وان الأول أقوى وأوجب من الثاني كالمريض فان الحمية له أنفع من الدواء وقد روى ان الحمية رأس الدواء [1] . وسابعها : ان المحرمات موانع والواجبات أسباب وقد تقرر أن الموانع أقوى تأثيرا فان واحدا منها يغلب الأسباب كلها . وثامنها ، ان أحاديث التوقف والاحتياط فيها إشارات وتصريحات بالفرق كقوله عليه السّلام حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات الحديث [2] ولم يرد مثله في الواجب أنه واجب بين وغير بين وشبهات ومعلوم ان مالا يحتمل التحريم وقد حصل الشك في وجوبه أو استحبابه أو كراهته فهو حلال بين وكذا ما علم اتصافه بأحد الأوصاف الثلاثة أيضا حلال بين فليس محل الاحتياط .