responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 403


لوجب العمل بالدلائل المانعة عن اتباع الظن « انتهى » .
وقال شيخنا الأجل المحقق ولد الشهيد الثاني في المعالم : ان التعويل والاعتماد على ظن المجتهد المطلق انما هو على دليل قطعي وهو إجماع الأمة عليه وقضاء الضرورة به « انتهى » .
والجواب : ان ثبوت الإجماع هنا مفيد للقطع ممنوع وأكثر الأدلة الآتية يصلح سندا للمنع .
وقد روى الكليني رسالة الصادق عليه السّلام ان حجية الإجماع من مخترعات العامة [1] والحق ان الإجماع انما وقع من العامة لا من الشيعة فأي حجة فيه فان الأخباريين وجميع أصحابنا المتقدمين مجتمعين على نقيضه والمعصومون داخلون في إجماعهم بدليل الأحاديث المتواترة عنهم .
ومن المعلوم الذي لا شك فيه ان هذا الطريق لم يسلكه أحد من الأصحاب المتقدمين أصلا وتقدم جملة من عباراتهم الدالة على ذلك في بحث العمل بقول الميت وقضاء الضرورة به أن أريد البداهة وانه من ضروريات الدين فمعلوم انه من النظريات وليس بديهيا قطعا وان أريد به أن الضرورة تلجئ إليه وانه لا بد منه ولا مندوحة عنه فهو ممنوع لما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه .
الثاني : صريح القرآن في قوله تعالى : « أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الله إِلَّا الْحَقَّ » [2] .



[1] وهو قوله عليه السلام : فقالوا : نحن بعد ما قبض اللَّه عز وجل رسوله ( ص ) يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأى الناس بعد ما قبض اللَّه عز وجل رسوله ( ص ) وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمرنا به مخالفا للَّه ولرسوله ( ص ) إلخ . راجع كتاب الروضة ج 8 من الطبعة الغفاري ص 6 سطر 10
[2] الأعراف 169

403

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست