responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 383


وهو السائل والناقل .
وثانيها : الحمل على ان أبدا قيد للكلام وان النفي راجع إليه خاصة كما قرره الشيخ في التهذيب وجماعة من علمائنا أي لا يكون دائما ناقصا بل يكون تارة تاما وتارة ناقصا .
ثم ان الشيخ اعترض على نفسه بما حاصله ان هذا الحكم غير مخصوص بشهر رمضان فلا وجه لتخصيصه بالذكر وأفراده بهذا الحكم .
وأجاب بان له سببا أوجب التخصيص قد وردت فيه الروايات وهو أن قوما كذبوا على النبي صلى اللَّه عليه وآله فزعموا ان الذي صامه من شهر رمضان كان النقصان فيه أكثر من التمام وان أكثر ما يكون شهر رمضان على النقصان قابلهم آخرون فادعوا انه لم يصم الا تماما ولا يكون صيامه أبدا الا على التمام فاقتضت الحال الرد على الفريقين « انتهى » .
وثالثها : الحمل على الغالب وعلى هذا فتصح التعليلات المذكورة في بعض الاخبار ولا يلزم كونها حقيقة لأن الأمر ح سهل ولا يجب العمل بذلك لأنه غير كلي ولوجود معارضه .
ورابعها : الحمل على حالة الاستثناء وحصول المانع من الرؤية في آخر الشهر فإنه يجب الحكم بالتمام وكذا الاشتباه في أول الشهر بمعنى رجحان صوم يوم الشك وفيه مبالغة في البحث على صوم يوم الثلثين من شعبان بنية الندب وحاصله انه لا ينقص أبدا مع عدم الرؤية .
وخامسها : أن يبقى على ظاهره بان يقال أنه لا يكون سنة من السنين ناقصا وإن كان يجب الرؤية تسعة وعشرين فقد كان آخر شهر شعبان أول شهر رمضان في نفس الأمر مع الإمكان ولو بتجويز وقوع ذلك في رجب وصورة عدم الإمكان نادرة جدا ومع ذلك لا يجب القضاء ولا يجب العمل الا بالرؤية لأنا مكلفون بذلك

383

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست