نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 345
وروى الشيخ والصدوق بإسنادهما عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام أن عليا عليه السّلام قال يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي [1] . وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن القبر كم يدخله قال ذاك إلى الولي إن شاء ادخل وترا وإن شاء شفعا [2] . وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : مضت السنة من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : إن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها [3] . وروى الكليني والصدوق والشيخ بأسانيدهم عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في حديث الثقلين قال : إذا أفرد الميت في قبره فليستخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته الحديث [4] . وفي معنى هذه الأحاديث الشريفة أحاديث أخر . أقول : لا يخفى صراحة الأحاديث في الحكم المذكور ولذلك لم يختلف علماؤنا فيه ولا هم لم يجدوا معارضا واللَّه اعلم ولا حاجة إلى نقل عبارات علماؤنا لسهولة الرجوع إليها .
[1] الفقيه ج 1 ص 141 [2] الكافي ج 3 ص 193 [3] الكافي أيضا ص 194 ج 3 [4] الفقيه ج 1 ص 173
345
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 345