responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 339


أو لأنهم لم يخاطبوا به وعول بهم على قول الإمام القائم مقام الرسول صلى اللَّه عليه وآله كلفنا فيه الرجوع إلى أقوال الأئمة المستخلفين بعد الرسول صلى اللَّه عليه وآله ولهذا أنجد الحكم في جميع ما يحتاج إليه في الحوادث موجودا فيما ينقله الشيعة عن أئمتهم عليهم السّلام وكل ما تكلف خصوصا فيه القياس والاجتهاد وطرق الظن عند الشيعة فيه نص أما مجمل وأما مفصل إلى أن قال فأما الفتاوى فلا تبطل كما ادعيت بل يتولاها من استودع حكم الحوادث وهم الشيعة بما نقلوه عن أئمتهم عليهم السّلام .
ثم نقل عن القاضي عبد الجبار أنه ادعى إن الأئمة ( ع ) لم يمنعوا من الاختلاف والاجتهاد وإن أمير المؤمنين عليه السّلام أجازه ثم أجاب السيد المرتضى فقال : أما قولك إن أمير المؤمنين وغيره من الأئمة ( ع ) كانوا لا يمنعون من الاجتهاد فالمعلوم من حالهم خلاف ما ادعيته ثم أطال الكلام في إبطال قول من نسب إليهم انهم لم يمنعوا من الاجتهاد ولم انقل جميع عبارته لطولها وانما نقلت مواضع الحاجة منها بلفظه وقال بعد كلام آخر وأما الاجتهاد والقياس فقد دللنا على بطلانهما في الشريعة وانهما لا ينتجان علما ولا فائدة فضلا عن أن يحفظا الشريعة .
ونقل عن القاضي عبد الجبار انه قال يجوز للإمام الاجتهاد ثم قال المرتضى واما قوله ان للإمام أن يجتهد برأيه في الأمور فمأول فيه انه ليس للإمام ولا غيره أن يجتهد في الأحكام ولا يجوز أن يعمل فيها الا على النصوص [1] .
وقد رد المرتضى والشيخ جميع المدارك الظنية والمفهومات الا النادر واختارا انها ليست بحجة وأجابا عن دليل حجيتهما وذكرا انه لم يصنف أحد قبلهما من الإمامية في الأصول ولم يعملا بالقواعد التي عمل بها العلامة ومن تأخر عنه الا في مواضع يسيرة تتعلق بالقرينة ، وذكر المرتضى في رسالة الاستدلال على فروع الإمامية انهم لا يقولون بشيء من تلك الأدلة التي تقول بها العامة وانهم كثيرا ما يستدلون بالقياس واخبار الآحاد ونحوها لأجل إلزام الخصوم وان كانوا يعتقدون



[1] راجع الشافي ص 31 - 46 ط الحجري

339

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست