نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 337
وهممهم المتباينة وإرادتهم المختلفة تعالى اللَّه عن الرضا باختيارهم علوا كبيرا « انتهى » [1] . وقال الكليني في أول الكافي : والشرط من اللَّه فيما استعبد به خلقه أن يؤدوا جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة إلى أن قال ومن أراد اللَّه خذلانه وأن يكون ايمانه معارا مستودعا سبب له أسباب الاستحسان والتقليد التأويل بغير علم وبصيرة « انتهى » . وروى الكشي عن حريز وهو من أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السّلام أن أبا حنيفة قال له أنت لا تقول شيئا إلا برواية قال أجل [2] . وروى الكشي وغيره عن أكثر علمائنا المتقدمين وخواص الأئمة عليهم السّلام مثل ذلك بل ما هو أبلغ منه . وقال الطبرسي في مجمع البيان : لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية إلا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وأرش الجنايات « انتهى » والصور الثلاثة ليست من نفس الأحكام الشرعية وهو ظاهر . وقال في تفسير سورة الأنبياء عند قوله تعالى : « وداوُدَ وسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ » بعد ما أبطل قول العامة بجواز اجتهاد الأنبياء ما هذا لفظه إن النبي إذا كان يوحى إليه وله طريق إلى العلم بالحكم فلا يجوز أن يحكم بالظن على ان الحكم بالظن والاجتهاد والقياس قد بين أصحابنا في كتبهم انه لم يتعبد به في الشرع إلا في مواضع مخصوصة ورد النص بجواز ذلك فيها نحو قيم المتلفات وأروش الجنايات وجزاء الصيد والقبلة وما جرى هذا المجرى « انتهى » [3] .
[1] علل الشرائع ج 1 ص 62 - 63 [2] ص 328 ط كربلاء وفي النسخة المخطوطة المصححة « لا تعلم » مكان لا تقول [3] مجمع البيان : الجزء السابع ص 57
337
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 337