responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 328


المختصرة والمطولة وفي غيره باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله وان الميت لا يجوز للعمل بقوله ولم يتحقق إلى الآن في ذلك خلاف ممن يعتد بقوله من أصحابنا وإن كان للعامة في ذلك خلاف مشهور وتحقيق المسئلة في موضع آخر « انتهى » [1] .
وقال في كتاب آداب المفيد والمستفيد في بحث المفتي والمستفتي الرابعة في جواز تقليد المجتهد الميت مع وجود الحي أولا معه للجمهور أقوال أصحها عندهم جوازه مطلقا لان المذاهب لا تموت بموت أصحابها ولذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف إلى أن قال : الثاني لا يجوز مطلقا لفوات أهليته بالموت .
ولهذا ينعقد الإجماع بعد موته ولا ينعقد في حياته على خلافه وهذا هو المشهور بين أصحابنا خصوصا المتأخرين منهم بل لا نعلم قابلًا بخلافه صريحا ممن يعتد بقوله إلى أن قال .
والثالث : المنع منه مع وجود الحي لا مع عدمه وتحقيق المقام في غير هذه الرسالة « انتهى » [2] .
وقد صرح أيضا في شرح الألفية بعدم جواز الأخذ عن المجتهد الميت مدعيا للإجماع فقال في قوله ويكفيه الأخذ عن المجتهد . فيه إشارة لطيفة إلى اشتراط حياة المجتهد المأخوذ عنه فان ذلك هو المعروف من مذهب الإمامية لا نعلم فيه مخالفا منهم وإن كان الجمهور ، قد اختلفوا في ذلك وتحقيق المسئلة في الأصول « انتهى » [3] .
وقد صنف رسالة في عدم جواز تقليد المجتهد الميت مطلقا ونقل عليه إجماع



[1] راجع مسالك الافهام ج 1 ص 126
[2] منية المريد في المسئلة الرابعة في أحكام المستفتي وآدابه ط قم ص 151
[3] المسمى بمقاصد العلية ص 39 المخطوط في مكتبة صديقنا اللاجوردي

328

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست