responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 28


« يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ » ا لا ترى ان السائل قبل ذلك ونقله ولم يراجع الإمام عليه السّلام ومنها : تلاوة الآيتين في الجواب مع أنه لا يظهر بهما دلالة على الحكم المذكور الموافق لعمل الشيعة أصلا بل ربما ظهر منهما دلالة على ما يناقضه كما لا يخفى .
والجواب : لعل غرض الإمام عليه السّلام ان الأيدي تطلق على إطلاقات شتى كما كما في آيتي الوضوء والسرقة وغيرهما وأنه لا يجوز إنكار ما ذهبنا إليه لجواز إطلاق الأيدي عليه ، ووجه آخر ربما كان أقرب هو انه لما قيد في آية الوضوء الأيدي بقوله : « إِلَى الْمَرافِقِ » والتأسيس أولى من التأكيد فهم ان القيد محتاج إليه والا لكان بمنزلة الزائد والعبث فيلزم إرادة ما دون ذلك المفصل من إطلاق اليد كما هو ثابت في آية القطع إجماعا إذ لا قائل بوجوبه من المرفق فيكون الغرض منه الرد على العامة القائلين باستيعاب اليدين إلى المرفقين في التيمم وجوبا فكأنه قال آية التيمم مطلقة كآية السرقة فلم قيد تموها بما لا يدل عليه دليل إذ تقييدها في الوضوء لا يوجب تقييدها في التيمم بوجه كما لا يخفى والأصل عدم التناول لما زاد على مضمون آية السرقة .
ومنها : ان المعتبر عند الشيعة في القطع هو قطع الأصابع الأربع وترك الإبهام والكف وهذا القدر في التيمم لا يجزى عندهم ولا عند غيرهم وإن كان المقصود بالاستشهاد آية الوضوء فذلك القدر غير واجب عند الشيعة إلا القليل وهو مخالف لصريح هذا الحديث أيضا ولغيره من الأحاديث الكثيرة .
والجواب : لعل المراد الاستشهاد على ورود الأيدي مطلقة إطلاقات متعددة كما ذكرناه ويكون إشارة إلى أن ما كان مقيدا منصوصا كآية الوضوء لا يجوز العدول عنه وما لم يكن كذلك كآية التيمم وآية السرقة علم بيانه من جهة السنة وجواب آخر هو ان مذهب بعض العامة في القطع انه من مفصل الزند فيكون احتجاجا عليهم بما يعتقدونه وهو ان الأيدي أطلقت على قولكم في آية السرقة على هذا القدر وأطلقت في آية التيمم أيضا فيجب حمله على ذلك لأصالة

28

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست