نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 258
من كتاب ابن الصلاح ومن كتاب النووي وكتاب ابن جماعة في بحث شروط التواتر ما هذا لفظه . الثاني : أن يستوي طرفاه والواسطة في عدم تواطئهم على الكذب لكثرتهم ويدوم هذا الحد فتكون أوله كآخره ووسطه كطرفيه نحو القرآن والصلوات الخمس وعدد الركعات وما أشبه ذلك ولهذا لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم ان موسى كذب كل ناسخ لشريعته ولا ينقل الشيعة في نقلهم النص على إمامة على ( ع ) لان هذا وضعته الآحاد أولا وأفشوه ثم كثر الناقلون في عصره وبعده من الأعصار . قال ابن الصلاح : من سئل عن مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه طلبه « انتهى » . ثم ذكر حديث الأعمال بالنيات وحديث من كذب على متعمدا وقال كما قال الشهيد الثاني . وثانيا : ان هذا الكلام الذي أصله من علماء العامة مخالف لكلام المحققين من علماء الخاصة فكيف يجوز ترجيح الأضعف على الأقوى . وقال السيد المرتضى علم الهدى كما نقله عنه الشيخ حسن وكذا ولد الشهيد في المعالم والمنتقى ما هذا لفظه ان أكثر أحاديثنا المروية في كتبنا معلومة مقطوعة على صحتها أما بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة وأما بعلامة وامارة دلت على صحتها وصدق رواتها « انتهى » ، والظاهر انه أراد التواتر اللفظي وعلى تقدير إرادة المعنوي أو الأعم فهو موافق لغرضنا هنا . وقال أيضا على ما نقله عنه في الكتابين ان معظم الفقه تعلم مذاهب أئمتنا فيه بالضرورة وبالأخبار المتواترة وما لم يتحقق فيه ذلك فلعله الأقل « انتهى » ومراده بالضرورة أيضا التواتر ولا يصلح غيره من أقسام الضروريات الستة هنا . وقال الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى وغيرهم من أصحابنا في عدة مواضع ان الأحاديث المتواترة عندنا لا تعدو لا تحصى فكيف يدعى قلة
258
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 258