نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 228
يقول اللَّه تعالى : « فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا » [1] . وما رواه الكراجكي في كتاب معدن الجواهر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : خمسة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وهم النائمون عن العتمات الغافلون عن الغداوات اللاعبون بالساعات الشاربون بالقهوات المتفكهون بسب الإباء والأمهات . واعترض صاحب الرسالة على نفسه بوجهين أحدهما : ان القهوة من أسماء الخمر ولها أسماء كثيرة مبلغ الف اسم كما ذكره علماء اللغة . منها القهوة فلعل المراد بها الخمر فلا دلالة له على قهوة اللبن لبقاء الاحتمال . وثانيهما : أنه يدل على الذم لا على التحريم فلعلها مكروهة غير محرمة بل لعل الذم متوجه إلى المجموع لا إلى كل واحد . وأجاب عن الأول بوجوه . منها : ان قوله سيأتي وقوله في آخر الزمان يدلان على انه ليس المراد الخمر بوجودها في زمانه عليه السّلام وقبله وكثرة شربهم لها . ومنها : قوله بالقهوات والجمع يدل على العموم هنا فدخلت قهوة اللبن ان لم يكن مراده وحدها لدخولها في إفراد العام . ومنها : ان تحريم الخمر كان معلوما عند ابن مسعود وأمثاله فتعين المعنى الأخر لأن التأسيس أولى من التأكيد صونا لكلام المعصوم على الخلو من الفائدة وأجاب عن الثاني : بأنه يشتمل على الذم البليغ والتشديد والتهديد المفهوم من الآية بقوله : « فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا » وذلك دليل التحريم لا الكراهة وأيضا فالأمور المذكورة أكثرها محرم والباقي أكثر أفراده محرم وينبغي كون الجميع على نسق واحد فلا وجه لذكر المكروه بينها ولا لتعلق الذم بالمجموع لا بكل فرد فإنه لا يجوز