نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 218
ورابعها : انهما دليلان ظنيان اتفاقا ولم يقم على حجيتهما دليل قطعي والعمل فيهما بالدليل الظني دوري . وخامسها : انهما لا يفيدان الا الظن وقد تواتر النهى عن العمل به في الآيات والروايات وتخصيصه بالأصول غير معقول لعدم وجود المخصص ولان كثيرا من أدلة الفروع أقوى من كثير من أدلة الأصول لكثرة المقدمات الظنية كما يظهر بالتتبع على ان ما نحن فيه من الأصول . وسادسها : ما استدلوا به على وجوب عصمة الإمام حيث قالوا لو لم يكن الإمام معصوما لزم أمره تعالى عباده باتباع الخطاء والأمر باتباع قبيح قطعا فهذا الدليل الذي لا يدفعونه وارد عليهم هنا ، فإنه كما ان قول غير المعصوم يحتمل الخطاء كذلك حكم الأصل والاستصحاب على ان إنكار الأئمة عليهم السّلام على من عمل بهما عموما وخصوصا كثير جدا في الروايات بل متواتر معنى ومن تتبع حق التتبع جزم بذلك . وسابعها : النصوص المتواترة الدالة على وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه بالنص عنهم ( ع ) وقد جمعناها في محل آخر وهي واضحة الدلالة لا يمكن حملها على الاستحباب لكثرة المبالغة والقرائن والتأكيد والتهديد والوعيد على الترك بالهلاك وبالكفر إلى غير ذلك . وثامنها : النصوص المتواترة الدالة على وجوب طلب العلم والعمل به وعدم جواز العمل بغير علم ومعلوم انه لا يحصل من الأصل والاستصحاب غير الظن ولم يحصل العلم بحجيتهما أيضا فهما ظن خاص ولا ريب ان العلم العادي نوع من العلم لا يطلق عليه الظن لغة ولا شرعا ولا عرفا والوجدان شاهد بالفرق ولتحقيقه محل آخر والعلم لعادي غير حاصل من الأصل والاستصحاب اتفاقا . وتاسعها : النصوص المتواترة الدالة على النهى عن ارتكاب الشبهات في مقام التحريم وأنه لا يجوز العمل فيها إلا باليقين خرج منها الشبهات التي ليست من نفس
218
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 218