نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 187
وان المراد بأولى الأمر الأئمة عليهم السّلام وعلى تقدير عود ضمير ردوه إلى الأمر فالقرآن داخل فيه . وثانيها : قوله تعالى في سورة النساء : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ » [1] دلت على وجوب الرجوع إليهما معا فلا يبرء المكلف من العهدة بالرد إلى أحدهما لكن من رد إلى الرسول فقد رد إليهما للآيات الكثيرة والروايات المتواترة وما دل على الأمر باتباع الرسول صلى اللَّه عليه وآله ، ومن رد إلى الكتاب وحده لم يكن راد إليهما لاحتمال النسخ وغيره وعدم العلم بتفسير الرسول له وثالثها : قوله تعالى : فيها : « وإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ الله وإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً » [2] دلت على وجوب الرجوع إليهما معا كما تقدم . ورابعها : قوله تعالى فيها : « فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً » [3] وهي صريحة في العموم وتمييز الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص ونحو ذلك مما يحتاج إليه في فهم القرآن مما شجر بينهم فمن لم يرجع فيه إلى الرسول عليه السّلام لم يكن مؤمنا بحكم الآية ومعلوم بالنصوص إلى من رد إلى الأئمة فقد رد إليه وان علمه عندهم وان علمهم منه . وخامسها : قوله تعالى فيها « مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ الله ومَنْ تَوَلَّى