responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 140


ورواه الصدوق أيضا في كتاب المجالس .
وروى في بعض الاخبار انه عرج به مائة وعشرين مرة كما في الخصال [1] وبصائر الدرجات وغيرهما فيجوز كون الإسراء في إحدى المرات أو المرتين ليلا وفي الأخرى نهارا أو مستمرا إلى النهار وهذا قريب .
وما روى من إن الصلوات صارت واجبة وقت الأسرى يمكن حمله على النهاري ويمكن توجيهه بوجوبها إجمالا في أحدهما وتفصيلا في الأخر .
وثانيهما : أن يحمل على كون الوجوب حصل وتقرر في الأسراء الليلي ووقوع الصلاة وكون الصلوات كانت واجبة أولا غير مقيدة بوقت فقد روى ذلك في بعض الاخبار وإذا وجب خمس صلوات مطلقة غير مقيدة لوقت ، فلا قصور في إيقاعها ليلا في السماء أو أكثرها وتكون متميزة بالأولى والثانية إلخ ولا ينافي ذلك الإضافة إلى الظهر وغيره أو تسميتها بها لوجوه .
أحدها : كون التسمية غير ملاحظ فيها معنى الوقت بل هي ألفاظ مشتركة وثانيها : أن يكون معنى الوقت فيها ملاحظا لآية سيصير وقتها لها .
وثالثها : ان نقول التسمية في كلام الصادق عليه السّلام وذلك بعد التوقيت فلا محذور وثالثها : أن نقول لعلها كانت مطلقة وكان التوقيت ثالثا على وجه الندب فحسن أن تضاف إلى الوقت وجاز أن تقع في غيره وترك المندوب ذلك الوقت لحصول مرجح آخر أفضل منه .
ورابعها : ان نقول لعله كان التوقيت كما ذكر في الحديث ثم نسخ بالنص في الكتاب والسنة والإضافة ح باعتبار الحكم الناسخ لا المنسوخ كما مر في بعض الوجوه .
وخامسها : انه قد تقرر ان الليل هو مدة كون الظل الأرض فوقها بالنسبة إلى



[1] الخصال ص 566 وأورده العلامة المجلسي ره أيضا في البحار عن العيون والخصال ج 18 ص 387 .

140

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست