responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 126


يجب عليه التقصير فأجابه بأنه إذا وصل إلى حد الترخص ثم حصل له التردد وجب عليه التقصير إلى أن يرجع عن السفر ويكون السؤال في آخره عمن وصل إلى ذلك الحد أو إلى رأس المسافة ففي كم يوم يجب عليه التقصير فقال في عشرة أيام يعني إذا نوى إقامة عشرة أيام وكان يوم السفر محسوبا منها أعني يوم الذي قطع فيه الفرسخ أو الذي وصل فيه كان ذلك أقل من عشرة أيام وهو واضح فإذا نوى إقامة عشرة أيام غير ذلك اليوم أو ملفقة وجب عليه التمام فيصدق عليه في هذه الصورة أنه يجب عليه التقصير في عشرة أيام لعدم انقطاع السفر بنيتها [1] لنقص اليوم الأول ويصدق عليها العشرة عرفا لعدم الاعتداد بالاجزاء القليلة في المحاورات وثبوت الاعتداد بها شرعا فتأمل ولا ينبغي أن يستعبد مثل هذه التأويلات فقد صرح الأئمة عليهم السّلام بأمثالها .
فمن ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام ان رجلا سأله عن النافلة فقال هي فريضة ففزع الرجل فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إنما أعني صلاة الليل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله الحديث [2] .
وكل من نظر في كتاب معاني الأخبار لابن بابويه تحقق ما قلناه وبالجملة يتعين حمل الحديث على مجمل يوافق ما هو معلوم من الأحاديث الصحيحة الصريحة ومن المعلوم ان كل حديث ورد على قدر فهم السائل وبحسب ما علمه الأئمة عليهم السّلام من حاله .
ولذلك ورد عنهم عليهم السّلام حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن اللَّه قلبه للايمان [3] وإن كان هذا له وجه آخر .



[1] بينها خ ل .
[2] التهذيب ج 2 ص 242 ح 28 .
[3] بصائر ج 1 ص 21 .

126

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست