responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 114


ليست من الأحكام الشرعية قطعا لاشتراكهم عليهم السّلام فيها بل هي من علم ما كان وما يكون أو من تفاصيله وجزئياته فإن علمهم يزيد فيها ليلة القدر وليلة الجمعة وغيرها كما روى تواترا .
الثاني : انه لو لا قوله أو ما شاء اللَّه لتوهم انه لا آخر للأئمة ولا ينحصرون في عدد بل كلما مات منهم واحد ورثه آخر إلى ما لا نهاية له فقال أو ما شاء اللَّه أي من هلاك الخلق وقيام الساعة فإنه لا يبقى بعد موت الإمام من يعلم مثل علمه بل لا يبقى بعده أحد من الأئمة ولا من الرعية وهذا الوجه لا يخلو من قرب .
الثالث : أن يكون قوله أو ما شاء اللَّه يعنى به من النقصان من علم الأول لكن لا مما يحتاج إليه الرعية ولا مما يتعلق بالأحكام الشرعية التي يجب العمل بها على الأمة بل مثل بعض علم ما كان وما يكون « أ » وبعض تفاصيل ذلك فإن معرفة هذه الأقسام والاطلاع عليها ليس بشرط في الإمام وان ظهر من بعض الاخبار خلافه فان المراد ان هذه قضية اتفاقية في أئمتنا عليهم السّلام فقد خصهم اللَّه من العلوم بما يزيد على القدر المشترط في الإمام مع ان العموم الوارد في علمهم بما كان وما يكون ونحو ذلك معارض بعدة اخبار تستلزم التخصيص فيتعين الجمع بحمل العموم على الأكثر بالنسبة إلى قدرة البشر أو على الإجمال دون التفاصيل أو على أحكام ما كان وما يكون شرعا مع أنه ما من عام الا وقد خص حتى هذا العام .
الرابع : أن لا يكون الكلام مخصوصا بالأئمة عليهم السّلام فإنه على تقدير إرادة العلماء غير الأئمة لا إشكال فإنه يصدق كلما مات عالم جاء بعده من يعلم مثل علمه أو أقل أو أكثر أو جاء من لا يعلم شيئا أو لم يجيء أحد أصلا فيحمل ما شاء اللَّه على كل واحد من الوجوه المذكورة أو على الجميع باعتبار عموم ما شاء اللَّه وسياق تلك الأحاديث وان رجح إرادة الأئمة لكن لا ينفى الاحتمال الأخير واللَّه اعلم :

114

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست