responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 58


يضر ، فإنه مذكور في صحيح زرارة وغيره الآتية في مسألة الاجهاض [1] . ولم يذكر تعلق الروح بالجنين أيضا .
أقول لا يفهم من هذه الأحاديث مع الآية أن بدء الحياة الانسانية ، في أول الشهر الخامس من الحمل ، أي في اليوم 121 من الحمل ، بل يحتمل نفخ الروح بأطول من ذلك كما لا يخفى ، بل في رواية أبي شبل : هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية [2] ، ولعله اشتباه ومحرف الأربعة الأشهر ، لكنه محتمل ، إذ لا يخالفه نص معتبر ، سوى معتبرة ابن الجهم الآتية [3] ، ولا بد لك أن تلاحظ ما يأتي من الآية والأحاديث في المسألة الآتية مع هذه الأحاديث جمعا .
ومقتضى النظر الدقيق أن جميع الأحاديث لا تدل على أن نفخ الروح يكون في أول الشهر الخامس من الحمل ، حتى معتبرة ابن الجهم في المطلب الأول من المسألة الآتية وإن كانت مشعرة بها ، نعم مدلولها نفخ الروح في الجنين بعد أربعة أشهر ، فلاحظ وتأمل جيدا والله العالم .
ولعله لأجل ما ذكرنا قال صاحب الجواهر قدس سره في باب الدية ( ص 365 ج 43 ) : بل عن ظاهر الأصحاب عدم اعتبار مضي الأربعة أشهر في الحكم بحياته على وجه يترتب عليه الدية . وان قال الصادق عليه السلام في خبر زرارة : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل [4] . وأفتى الأصحاب بمضمونه ، إلا ان ذلك لا يقتضي تحقق العنوان في المقام .
أقول : أي حياة الجنين لوجوب الدية الكاملة .



[1] لاحظ ص 64 هذا الكتاب .
[2] جامع الأحاديث 26 / 481 .
[3] الكافي 7 : 346 ، نسخة الكومپيوتر .
[4] الكافي 3 : 206 .

58

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست