أحدهما : أن يكون مخوفا ، أي يغلب الهلاك منه عادة أو يكثر . . . ويكفي الآن وقد تقدم علم الطب أن يرجع إلى الأطباء الخبراء في طبيعة المرض وأعراضه . ثانيهما : أن يتصل المرض بالموت سواء وقع الموت بسببه أم بسبب آخر خارجي عن المرض كقتل أو غرق أو حريق أو تصادم أو غير ذلك . وألحقوا بالمريض مرض الموت في الحكم أشخاصا في حالات مختلفة ليس فيها مرض أو اعتلال صحة وإنما توافر فيها الوصفان المشترطان . 1 - ما إذا كان الشخص في الحرب والتحمت المعركة واختلطت الطائفتان في القتال ، قالوا : فإن توقع التلف هنا كتوقع المرض أو أكثر . 2 - ما إذا قدم الشخص للقتل سواء أكان ذلك قصاصا أو غير ذلك . 3 - الأسير والمحبوس إذا كانا من العادة أن يقتلا . 4 - ما إذا ركب البحر وتموج واضطرب وهبت الريح وخاف الغرق فهو مخوف . أقول : يلحق به راكب السيارة والطائرة في بعض الحالات . 5 - المرأة الحامل إذا اتاها الطلق ( بناء على شرائط الظروف القديمة ) . ويشترط في هذه الحالات كلها وما أشبهها أن يتصل حال خوف الهلاك الغالب أو الكثير بالموت حتى تلحق بمرض الموت . وقال : بناء على هذا فإنه يمكننا اعتبار المصاب بمرض الإيدز في مرض الموت نظرا لتوفر مناط التعليل فيه ( كونه مخوفا واتصاله بالموت ) . وقال بعض آخر من أهل العلم من أهل السنة [1] : مرض الموت هو