responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 310


أحدهما : أن يكون مخوفا ، أي يغلب الهلاك منه عادة أو يكثر . . . ويكفي الآن وقد تقدم علم الطب أن يرجع إلى الأطباء الخبراء في طبيعة المرض وأعراضه .
ثانيهما : أن يتصل المرض بالموت سواء وقع الموت بسببه أم بسبب آخر خارجي عن المرض كقتل أو غرق أو حريق أو تصادم أو غير ذلك .
وألحقوا بالمريض مرض الموت في الحكم أشخاصا في حالات مختلفة ليس فيها مرض أو اعتلال صحة وإنما توافر فيها الوصفان المشترطان .
1 - ما إذا كان الشخص في الحرب والتحمت المعركة واختلطت الطائفتان في القتال ، قالوا : فإن توقع التلف هنا كتوقع المرض أو أكثر .
2 - ما إذا قدم الشخص للقتل سواء أكان ذلك قصاصا أو غير ذلك .
3 - الأسير والمحبوس إذا كانا من العادة أن يقتلا .
4 - ما إذا ركب البحر وتموج واضطرب وهبت الريح وخاف الغرق فهو مخوف .
أقول : يلحق به راكب السيارة والطائرة في بعض الحالات .
5 - المرأة الحامل إذا اتاها الطلق ( بناء على شرائط الظروف القديمة ) .
ويشترط في هذه الحالات كلها وما أشبهها أن يتصل حال خوف الهلاك الغالب أو الكثير بالموت حتى تلحق بمرض الموت .
وقال : بناء على هذا فإنه يمكننا اعتبار المصاب بمرض الإيدز في مرض الموت نظرا لتوفر مناط التعليل فيه ( كونه مخوفا واتصاله بالموت ) .
وقال بعض آخر من أهل العلم من أهل السنة [1] : مرض الموت هو



[1] ص 523 نفس المصدر .

310

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست