responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 236


هو القبح الذي من المشهورات ، عند جميع العقلاء بما هم عقلاء ، ولتحقيق ذلك لا بد من مراجعة علم المنطق وعلم الأصول عند البحث عن ملازمة حكم العقل والشرع [1] ، وكذا القبح الذي يعتقده المسلمون بما هم مسلمون فإنه يكشف عن تقبيح الشرع ، فلاحظ وتدبر .
على أن في زرع الخصية بل في زرع المبيضين مانع آخر كما تقدم فما قيل من جواز زرع الخصية كأنه للجهل بما ذكره الأطباء .
فان قيل : إذا فرض قدرة الطب على تفريغ الخصية من السائل المنوي نهائيا فأي مانع من نقلها إلى بدن الغير إذ لا تخلط الأنساب حينئذ ؟
يقال في جوابه - كما قيل - إن الحيوانات المنوية الجديدة تتكون من نفس الخلايا وليست من خلايا جديدة .
لكن الممنوع شرعا - على نحو مر - إقرار ماء الرجل في رحم أجنبية ولم يدل دليل على أن خلاياه يجب ان لا تكون من الأجنبي ، فتأمل ، فإن المقام محتاج إلى توضيح طبي وأنه هل يصدق على الخلايا الماء أو المني أم لا ؟ وما هي مقدارها ؟
فإن قيل : كيف تكون الخصية مصنعا للمني ويقول القرآن : ( فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ) [2] ؟
يقال : إن الخصية توجد بين الصلب والترائب في أول تكوينها من الناحية الجنينية ، وانما تنزل داخل الكيس ( خارج البطن ) عند الولادة .
أقول : مر أنها داخل التجويف البطني وليس هو من الترائب التي فسرت بأعلى الصدر ، فتأمل .



[1] لاحظ صراط الحق ج 2 وكتاب الفصول في علم الأصول .
[2] الطارق آية 5 .

236

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست