منه وإن فعل المريض العاقل المختار أو وليه ذلك اعتمادا على القول المزبور فإن المتجه فيه عدم الضمان للأصل وغيره ، كما أن المتجه عدم شئ عليه حيث لم يعلم الحال لاحتمال الموت بغير العلاج . أقول : ما ذكر صاحب الجواهر من فرض أخذ الظن في كلام الطبيب أوضح في نفي الضمان عنه من فرض صاحب العروة قدس سرهما . وأما ان كان الطبيب آمرا ففي العروة : ففي ضمانه إشكال ، الا ان يكون سببا وكان أقوى من المباشر ، وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا ، كأن يقول : دوائك كذا وكذا ، بل الأقوى فيه عدم الضمان [1] . أقول : وتبعه عليه سيدنا الأستاذ الخوئي قدس سره . وقال بعض أهل العصر في منهاج الصالحين : لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه فاستعمله المريض وتضرر أو مات كان ضمانه عليه وان لم يكن مقصرا . أقول : فلاحظ وتأمل . ( السابع ) يحرم للصيدليات إيتاء الأدوية المخالفة لنظر الأطباء وكتابتهم ، كما يحرم إيتاء الأدوية التي مضت وقتها وهي غير نافعة للمرض . وإذا علم البائع أن الطبيب خان المريض أو اشتبه وأن هذا الدواء مهلك أو قاتل له إن استعمله يجب عليه اعلام المريض بالحال ، ويحسن الاعلام إذا كان الضرر جزئيا أو كان الدواء غير مفيد له ، فإن الله سبحانه يقول : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) [2] . ويقول : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) [3] .