7 - إذا أصر زوج المريضة على حضور الطبيبة ولا يأذن للطبيب للعلاج ، ويمنع زوج الطبيبة زوجته عن الخروج من البيت كما في الليل مثلا ، فما هو الحكم الفقهي ؟ أقول : لتوضيح الحال لا بد من بيان فروع وأحكامها : أولا : يجب على الطبيب أو الطبيبة علاج من كان في معرض التلف وجوبا عينيا إذا لم يوجد معالج آخر ، وإذا لم يتيسر حفظ النفس إلا في مكان مخصوص كالمستشفى أو بيت المريضة يجب على الطبيبة الخروج من بيتها حتى مع نهي زوجها عنه ، وذلك لوقوع التزاحم بين حرمة خروجها من بيتها من دون إذن زوجها ووجوب حفظ النفس المحترمة ، ولا شك في أهمية الثاني من الأول فتسقط الحرمة المذكورة ، ويحرم على زوجها منعها من الخروج وكذا لزوج المريضة يحرم منعها من الخروج . ولا يجوز للمريضة والطبيبة في هذا الفرض قبول نهي زوجيهما عن خروجهما . ثانيا : إذا وجد طبيب لعلاج المريضة فهل يجب على الطبيبة مباشرة العلاج والتداوي - وجوبا عينيا - لعدم تحقق النظر والمس المحرمين . الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل عليه ، ولا فرق في ذلك بين كون المرض مهلكا أو غير مهلك ، ولا بين كون الطبيبة مزوجة أم خلية ، نعم مع نهي زوجها أو عدم اذنه يحرم خروجها وأما المريضة فلا يجوز لها ولوليها اختيار الطبيب مع امكان الطبيبة ، كما لا يجوز للمريض أو وليه اختيار الطبيبة مع امكان الطبيب إذا كان العلاج مستلزما للنظر والمس المحرمين ، كما لا يجوز للطبيب والطبيبة لمس الجنس المخالف والنظر إليه مع امكان المماثل له . ثالثا : لا يجب على الطبيب أو الطبيبة الذهاب إلى بيت المريض إلا