المذكور يعتبر سرا من الاسرار التي لا يجوز افشاءها ، أو يعلق الجواز والمنع على طلب الآخر معرفة النتيجة وعدم طلبه . أقول : للمورد صور ، فإن أقبلا على الطبيب بشرط ان يبين حقيقة حال كل منهما للآخر كما لعله الغالب فالظاهر وجوب اخبارهما بالحقيقة لانعقاده الإجارة مشروطة بذلك ، ويقول الله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) [1] ، ولو لم يبين لا يستحق الأجرة ، وقسم الطبيب على عدم إفشاء السر لا يشمل المورد جزما . وإن أراد منه الفحص واعلان النتيجة لكل منهما منفردا فلا يجوز له اخبار الغير لحرمة إذاعة السر وللقسم - إن حلف أولا على عدم إفشاء حال المرضى - . وأما إذا اطلقا الطلب ولم يبنا أحد القسمين السابقين فالمتبادر من الاطلاق هو القسم الأول لا سيما مع السؤال عن النتيجة . 4 - إذا علم الطبيب ان مريضه مدمن خمر وهو سائق أو طيار فهل يجب عليه الابلاغ أو يحرم ؟ أقول : يجب على الطبيب من باب النهي عن المنكر أن ينهى المريض عن شرب الخمر أولا وعن السياقة في حال السكر ثانيا ، فان لم يرتدع أو علم الطبيب من أول أنه لا يرتدع وجب عليه إبلاغ الجهات المسؤولة الحكومية لما مر ذيل عنوان ( أصل مفيد ) عن قريب ، ويجوز اعلام من يريد السفر مع المدمن المذكور بالحال . وبالجملة : حفظ النفوس أهم من حفظ عرض واحد مقصر . 5 - إذا علم الطبيب باجتهاده أو باقرار المريض أنه مبتلى بالزنا أو