responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 142


بسكون القلب وان لم يدل عليه دليل بل هو مرجوح لكنه بموت جذع المخ أيضا لم يصل إلى حد اليقين وإن كان راجحا .
ولو سألتني عن الحق فأقول لك : إن لحظة بدء الحياة الانسانية [1] ولحظة نهايتها لم تثبتا بدليل قاطع ، فإن تعلق الروح وانقطاعها غير محسوسين ولا مدركين للعقل ولا منصوصين بنص قاطع ديني .
ثمرة القولين :
ربما يموت المخ - ونعني به جذعه لا قشره - والقلب ينبض ، وهذا على قسمين :
الأول : ينبض القلب تلقائيا . الثاني : ينبض بآلة صناعية بحيث لولاها لسكن القلب بالمرة .
لا يبعد الحكم على صاحب المخ المذكور بالموت على الفرض الثاني ، فإن قلبه كمخه مات هو ميت ، وتحريك قلبه بآلة خارجية لا تؤثر في إعادة حياته أو إدامتها ، وفي الفرض الأول الحكم بموته مبني على القولين المذكورين عند الأطباء قديما وحديثا .
وستعرف أن للميت أحكاما كثيرة يختلف ترتيبها في هذه الفاصلة [2] ، فللبحث المذكور ثمرات كثيرة شرعية أهمها عند الأطباء نزع



[1] تقدم ان ما دل على تعلق الروح بعد تمام أربعة أشهر بالجنين غير خال عن النقاش والخلل .
[2] يقول طبيب : عند توقف الدورة الدموية إذا كان ضغط الدم عند المريض طبيعيا وهو في سكتة قلبية مفاجئة فامكانية أخذ عضو لكي يزرع لآخر لا تتجاوز وقتا كبيرا من بين 15 إلى 20 دقيقة . ( ص 572 الحياة الانسانية بدايتها ونهايتها ) . ويقول طبيب آخر : . . . ولكن الآن وبواسطة التطورات الطبية والعلوم الحيوية أمكن تغذية القلب والرئة والأعضاء الأخرى بوسائل صناعية لمدة معينة أقصاها أسبوعان ، ولو أن المخ قد سبق وان مات ، وفي نظري أن الانسان كما نعرفه أيضا قد مات ، وهذه التطورات مع الأسف خلقت اختلافا في تحديد وقت الموت . . . هل هو وقوف القلب كما في التعريف الطبي القديم ؟ أو وقوف عمل المخ كما في التعريف الجديد ، والذي يؤدي إلى وقوف أعمال الأعضاء الأخرى إذا لم نجد الوسائل الصناعية ؟ وقد يصل الفرق في وقت الموت إلى أسبوعين بسبب اختلاف التعريف ، انتهى . أقول : فيه نظر يظهر مما ذكرنا في المتن آنفا .

142

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست