( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) [1] ، فلاحظ . وعلى كل لا مانع من فرض انسان أم له شرعا ( أو لا والد له ) فلا تحرم العملية المذكورة ما دام إرادة هذا المولود حرة واختياره غير مسلوبة فلاحظ ، وما دام الصفات المورثة مما لم تكن مبغوضة للشرع . 3 - إذا ثبت في علم الطب - ولما يثبت لعدم وقوع الفرض حتى تناله التجربة - أن الكوارث المرضية الجامعة في هؤلاء المتشابهين وراثيا ذات مخاطر فتحرم العملية لأجلها ، فكما يحرم الاضرار بالغير الموجود يحرم التوسط في إيجاد موجود محفوف بالضرر والنقص . 4 - لا سلبيات للعملية سوى احتمال تلك الكوارث تعتمد عليها في منع العملية شرعا ، وما قيل ، من سلبيات اخر ، ضعيف أيضا [2] . 5 - إذا حملته صاحبة البويضة وولدته فإنها أمه جزما ، وإن شككنا أو نفينا نسبه عن الرجل فإن مريم أم عيسى عليها السلام بلا شك ولا والد له عليه السلام .
[1] المجادلة آية 2 . [2] الانجاب في ضوء الاسلام ص 156 .