responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 123


( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) [1] ، فلاحظ . وعلى كل لا مانع من فرض انسان أم له شرعا ( أو لا والد له ) فلا تحرم العملية المذكورة ما دام إرادة هذا المولود حرة واختياره غير مسلوبة فلاحظ ، وما دام الصفات المورثة مما لم تكن مبغوضة للشرع .
3 - إذا ثبت في علم الطب - ولما يثبت لعدم وقوع الفرض حتى تناله التجربة - أن الكوارث المرضية الجامعة في هؤلاء المتشابهين وراثيا ذات مخاطر فتحرم العملية لأجلها ، فكما يحرم الاضرار بالغير الموجود يحرم التوسط في إيجاد موجود محفوف بالضرر والنقص .
4 - لا سلبيات للعملية سوى احتمال تلك الكوارث تعتمد عليها في منع العملية شرعا ، وما قيل ، من سلبيات اخر ، ضعيف أيضا [2] .
5 - إذا حملته صاحبة البويضة وولدته فإنها أمه جزما ، وإن شككنا أو نفينا نسبه عن الرجل فإن مريم أم عيسى عليها السلام بلا شك ولا والد له عليه السلام .



[1] المجادلة آية 2 .
[2] الانجاب في ضوء الاسلام ص 156 .

123

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست