وطالبة التغيير - أو الطبيبة وطالبه - زوجان وان عقد أحدهما على الآخر بالفعل للعملية المذكورة ففي جواز العمل بحث ، لبطلان الزوجية بمجرد خروج أحد الزوجين عن جنسه ، فالعملية المذكورة انما تجوز لهما ما لم يبطل عقد الزواج وبعده تحرم لأنهما أجنبيان . ولا مانع عنها مع الغض عن حرمة اللمس والنظر بعدما سبق الكلام حول قوله تعالى : ( فليغيرن خلق الله ) ، إلا إذا كثرت العمليات حتى يقرب من الاختلال بالتوازن العام بين الجنسين . وأما الثاني فان تم تغيير الجنس نفسا وعضوا بشكل كامل فلا اشكال في ترتب الأحكام المتعلقة بالجنس الفعلي على الفرد المذكور ويبطل زواجه السابق ، ويجوز له الزواج بالجنس المخالف بالفعل وهكذا في سائر الأحكام ، فان الاحكام تابعة لموضوعاتها حدوثا وبقاء ، ولا يجب حفظ الموضوعات لحفظ الاحكام إلا فيما دل الدليل الخاص عليه . وأما إذا تغير أكثر الأعضاء وبقي بعضها الآخر أو تغير كل الأعضاء وبقي الخواص النفسية والتمايلات الجنسية السابقة ، ففي ترتيب الأحكام المتعلقة بالجنسية الجديدة عليه نظر ، كما يشكل حينئذ ترتيب الاحكام المترتبة على الجنسية السابقة عليه أيضا . وبالجملة : حيث لا ضابط دقيق لنا يفترق به المذكر عن المؤنث بصورة واضحة فلا بد من اليقين بصيرورة أحد من أحد الجنسين جنسا آخر في ترتيب الاحكام عليه وفي فرض الشك لا بد من الاحتياط كما يحتاط في الخنثى المشكلة إن ثبتت ونفينا كونه جنسا ثالثا ، وملاك وجوب هذا الاحتياط هو العلم الاجمالي بكون الفرد ذكرا أو أنثى على ما تقرر في أصول الفقه . ولاحظ ما يأتي حول الخنثى في المسألة الثلاثين ، فإنه ينفعك في المقام .