البحث في أصل كلي وأن حفظ الضرر المهم مقدم على حقوق الزوجين ، وتشخيص الضرر كما وكيفا موكول إلى الطب . * * 9 - لا يجوز دخول المرضى بالأمراض المعدية في المدارس والمعامل والدوائر ، ويجب على أولياء الأطفال منعهم عن المدارس ، وأما المصابون بالإيدز فلا بأس بذهابهم بين الناس مع الرقابة على مسألة الدم والمباشرة . 10 - لا يجب عزل الصبي عن أمه المصابة بالإيدز ، بل لا يجوز ، لحق الحضانة ، وذلك لما مر من عدم نقل العدوى باللبن مع التحفظ على مسألة الدم ، والأحسن عدم إيجار المرضعة المصابة بالإيدز ، نعم يجب عزله عن الام المصابة بمرض يعدي باللبن أو بالتماس الجسمي ويسقط حق حضانتها . 11 - لا يجوز إجهاض الجنين المصاب بالإيدز بعد تعلق الروح به قطعا ، واما قبله فان كانت الإصابة به مظنونة فكذلك ، وإن كانت مقطوعة طبا فالحكم بجواز اجهاضه مشكل جدا ، وان فرض موته أثناء سنة بعد ولادته . 12 - إذا فرضنا قيام فئة - من الرجال أو النساء - بأمر حكومات كافرة عدوة للمسلمين بنشر الإيدز بين المسلمين ، فحكم هؤلاء الفئة حكم الساعين في الأرض فسادا . 13 - ليس كل مصاب بالإيدز مجرما ، لأنه قد ينتقل المرض إليه من دون تقصير له ولا تخلف عن حكم شرعي ، فلا يجوز بهم سوء الظن . 14 - هل يجوز اشتراط السلامة من الإيدز وكل مرض معدي في النكاح ؟ الظاهر عدم المانع منه .