responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)


استرخت فشدها بالذهب .
ونحن مع احترامنا لصاحب الجواهر رضي الله عنه وفقهه وتتبعه نقول : إن المتيقن هو حرمة لبس الذهب . ولاحظ ما ذكرنا حوله في الجزء الثاني من كتابنا حدود الشريعة مادة لبس الذهب .
وأجاز أكثر فقهاء أهل السنة شد السن المتحركة بالذهب سوى أبي حنيفة وأبي يوسف فقالا إنه محرم ولا يباح إلا للضرورة [1] .
* * 5 - يجوز وصل عظام الانسان بعظام الحيوانات وبالمواد البلاستيكية الحديثة وغيرها وبالحديد إذا كسر العظم أو تعيب ، نعم إذا كان في ظاهر البدن فلا بد من مراعاة ما لا ينافي الوضوء والغسل وغيرهما .
6 - يجوز قطع الإصبع الزائد أو السن الزائدة لأصالة البراءة ، بل ولأن بناء العقلاء على أن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم ، وهذا البناء ممضاة عند الشارع في غير ما منعه ، ولأنه نقص وشين فابقاءه عسر وقال تعالى : ( ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [2] .
والبحث إنما هو في قطع اليد أو الرجل أو العين أو الانف الزائدة ، والعمدة هي الثلاثة الأولى ، فهل يجوز قطعها ؟ فيه وجهان ، وجه الجواز ما مر ، ووجه المنع إمكان فهم منعه من مذاق الشرع ، والأوجه الجواز . والعمدة من له رأسان فإن فرضنا أن كل رأس له فكر وقصد خاص به بحيث يعلم أن لكل رأس روحا تعلق به فهما فردان وان كان بدنهما أو بعض بدنهما واحدا كما رأينا صورته في هذه الأيام في بعض النشريات اليومية فلا يجوز قطع أحدهما ، واما ان علمنا من وحدة القصد والفكر أن



[1] الرؤية الاسلامية لبعض المسائل الطبية ص 510 .
[2] البقرة آية 185 .

261

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست