ثلاثة : 1 - استلزام المرض مشقة وحرجا للمريض . وحرج المريض يكفي لجواز العملية المذكورة له وللطبيب كما سبق دليله في المسألة الثانية ، فليس كل مرض جزئي أو غرض تجملي يجوز التدخل للطبيب والتمكين للمريض أو المراجع فكما يحرم النظر والمس على الطبيب يحرم الكشف والتمكين على المريض والمراجع ، ومنه يظهر ان مجرد جواز منع الحمل من دون تحقق حرج وضرر لا يزيل حرمة النظر والمس على الطبيب ومراجعه . 2 - لا يحل مس العورة مطلقا ، ولا مس بدن الجنس المخالف إذا كانت الحاجة ترتفع بلبس الساتر من أي نوع كان مما يمنع عن التماس المباشر . 3 - إذا أمكن التداوي والعلاج عند المماثل لا يجوز الرجوع إلى المخالف . حتى من جهة النظر إلى العورة أو مسها مع حرمتها على المماثل والمخالف ، وذلك فإن حرمتهما على المخالف أشد وآكد . وقيل بتقديم المحارم على غيرهم مع عدم إمكان المماثل ، إذا أمكن ، والله العالم . ثم إنه إذا حرمت العملية تبطل الإجارة ، فلا يملك الطبيب الأجرة ، فيحرم عليه أخذها إلا إذا وهبها له المريض أو المريضة أو المراجع بقطع النظر عن بطلان الإجارة ، والله أعلم . وسيأتي في المسألة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين ما يتعلق بالمس والنظر وافشاء السر وغيره إن شاء الله تعالى . فروع فقهية : 1 - عورة الأنثى عبارة عن فرجها وحلقة دبرها ، وعورة الذكر عبارة