responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 26


ثلاثة :
1 - استلزام المرض مشقة وحرجا للمريض . وحرج المريض يكفي لجواز العملية المذكورة له وللطبيب كما سبق دليله في المسألة الثانية ، فليس كل مرض جزئي أو غرض تجملي يجوز التدخل للطبيب والتمكين للمريض أو المراجع فكما يحرم النظر والمس على الطبيب يحرم الكشف والتمكين على المريض والمراجع ، ومنه يظهر ان مجرد جواز منع الحمل من دون تحقق حرج وضرر لا يزيل حرمة النظر والمس على الطبيب ومراجعه .
2 - لا يحل مس العورة مطلقا ، ولا مس بدن الجنس المخالف إذا كانت الحاجة ترتفع بلبس الساتر من أي نوع كان مما يمنع عن التماس المباشر .
3 - إذا أمكن التداوي والعلاج عند المماثل لا يجوز الرجوع إلى المخالف . حتى من جهة النظر إلى العورة أو مسها مع حرمتها على المماثل والمخالف ، وذلك فإن حرمتهما على المخالف أشد وآكد . وقيل بتقديم المحارم على غيرهم مع عدم إمكان المماثل ، إذا أمكن ، والله العالم .
ثم إنه إذا حرمت العملية تبطل الإجارة ، فلا يملك الطبيب الأجرة ، فيحرم عليه أخذها إلا إذا وهبها له المريض أو المريضة أو المراجع بقطع النظر عن بطلان الإجارة ، والله أعلم .
وسيأتي في المسألة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين ما يتعلق بالمس والنظر وافشاء السر وغيره إن شاء الله تعالى .
فروع فقهية :
1 - عورة الأنثى عبارة عن فرجها وحلقة دبرها ، وعورة الذكر عبارة

26

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست