responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 259


بها .
ثالثا : عدم كون المادة المستعملة للزينة من حيوان نجس أو مما لا يؤكل لحمه وإلا فلا بد من تطهير البدن عند الصلاة والوضوء ، وإذا تنجس الشفة يحرم الاكل إذا تنجس المأكول تنجس الشفة على القول بمنجسية المتنجس مطلقا .
رابعا : لم يقصدن بذلك اضلال الشباب وإذاعة الفجور .
* * 2 - يجوز الوشم وفسره علي بن غراب - كما عن معاني الأخبار للصدوق رحمه الله - بالوشم في يد المرأة أو في شئ من بدنها ، بأن تغرز بدنها أو ظهر كفها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوها بالكحل أو شئ عن النورة فتخضر ، ورواية علي بن غراب ضعيفة ، وعلي مجهول ويمكن حملها وحمل ما ورد من طريق أهل السنة [1] على التدليس في تلك الأزمان ، إذ الوشم في زماننا لا يحصل به التدليس غالبا ، واليوم أصبح الوشم في الرجل أكثر منه في النساء ، ومن العجيب أن رجلا غطى جسده كله بالوشم وتحمل عذابا شديدا في سبيله حيث بقي يتعرض للوخز بالأبر يوميا لمدة ست ساعات على مدى أربع سنوات .
أقول : لا لوم على من يدعي حرمة الوشم بهذا الحد لا لأجل تحمل الايلام إذ لا دليل على حرمته ، بل لحط مقام الانسانية واشتغاله في هذه المدة الكثيرة بهذه الأعمال الباطلة ، وان الله تعالى لا يرضى للانسان بذلك ، وقد ذكرنا في محله حرمة الاشتغال بالملاهي .
3 - يجوز إزالة النمش والبقع الجلدية في الوجه وسائر البدن



[1] المصدر السابق ص 496 و 497 .

259

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست