responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 25


المسألة الرابعة أحكام المس والنظر يجوز لكل من الجنسين النظر إلى بدن مماثله ومسه من دون شهوة وريبة إلا العورتين فيحرم النظر إليهما ومسهما وإن لم يكن عن تلذذ [1] .
يحرم على الرجل النظر إلى المرأة - سوى وجهها وكفيها - بتفصيل مذكور في الكتب المبسوطة الفقهية [2] ، كما يحرم على المرأة النظر إلى الرجل أيضا بتفصيل مقرر في محله .
ويحرم على كل من الجنسين مس بدن الآخر وإن لم يكن عن تلذذ ، بل كان الماس أو الممسوس عجوزا .
ولا ملازمة بين جواز النظر والمس ، فكم من امرأة جاز النظر إليها ويحرم مسها ، وإن شئت فقل : إن حرمة مس غير المحارم لم يطرء عليها استثناء أصلا كما طرء على حرمة النظر إلى غير المحارم .
فكل عملية طبية جراحية أو غير جراحية أو غير طبية إذا استلزمت النظر المحرم أو المس المحرم ، لا تجوز ، لا سيما النظر إلى العورة أو مسها ، فإن الحرمة فيه آكد .
فجواز مباشرة الطبيب أو الطبيبة للعلاج وجواز تداوي المريض أو المريضة إذا اشتملتا على النظر والمس المحرمين موقوف على توفر شروط



[1] يظهر من بعض الروايات جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم وانها كعورة حمار وأفتى به بعض المحدثين لاحظ بحثه في كتابنا حدود الشريعة ج 2 مادة النظر . .
[2] لا حظ كتابنا حدود الشريعة ج 2 مادة النظر .

25

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست