المسألة الثالثة والعشرون حول إفشاء الاسرار ( البحث الأول ) في نقل بعض الأحاديث : 1 - في الحديث الصحيح عن الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله المجالس بالأمانة [1] . أقول : قضية الاطلاق عدم جواز إفشاء ما لا يرضى به أهل المجلس ، بل الأصل عدم الجواز إلا إذا أحرز رضاهم بالافشاء ، ومع ذكر عدم الافشاء يصير عدم الجواز آكد ، وأخذ الميثاق يصير أشد تأكيدا . والظاهر عدم خصوصية للمجلس فيشمل الحكم المكالمات الهاتفية والمكاتبة وأمثالها . نعم في شمول الحديث لغير المسلمين نظر ، لاحتمال الانصراف أو لما يفهم من مذاق الشرع في غير أهل الذمة . 2 - وفي صحيح ابن سنان قال : قلت له : ( أي الإمام الصادق عليه السلام ) عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : نعم . قلت : يعني سفلتيه ؟ قال : ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره [2] . أقول : فمن لا يرضى بإذاعة صلاة ليله مثلا يشكل أو يحرم إذاعته ،
[1] ص 471 ج 8 الوسائل . وفي الباب روايات لكن ليس فيها ما يعتبر سندا إلا ما ذكرناه هنا . [2] ص 294 ج 12 الوسائل نسخة الكومپيوتر .