responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 127


غير ذلك من الانجازات المحيرة للعقول العامية ، وتحقيق هذه المسائل واحكامه الفقهية ربما يحتاج إلى تأليف مستقل ، وكل ميسر لما خلق لأجله .
وحيث لا سبيل لي إلى جزئيات هذه المسألة والى عشرين أعشارها نقتصر على ذكر بعض الأحكام الشرعية حسب ما أدى إليه نظري ، والله العاصم والهادي :
* * التغيير في جنين الانسان أو نطفته ربما يكون على نحو نعلم بعدم رضا هذا الانسان بعد ولادته وادراكه وبلوغه بل يتنفر منه ويتأذى ، بل يكون له ضرريا ، وهذا غير مباح حتى إذا طلبه الزوجان ، إذ لا ولاية لهما على أولادهما بهذه السعة والاطلاق ، وقد لا نعلم بذلك أو نعلم رضاه به ، وهو على أقسام :
القسم الأول : إن التغيير قد ينجر إلى ما يستلزم افراطه في الشهوة الجنسية أكثر مما هو عليه الآن أو تمايله الشديد في القتل والتعدي ، وبالجملة : يصل الانسان بوسيلة العملية الطبية والبيولوجية والكيمياوية إلى حد تقوى غرائزه الحيوانية بحيث تضعف به قواه العقلانية ويختل به النظام الاجتماعي والسلوك الأخلاقي والاقتضاء الروحاني ، وهذا حرام غير جائز بلا شبهة ومخالف لهدف خلقة الانسان . وقد لا يستلزم ذلك بل إلى حد ما من الشرور وفي جوازه نظر وبحث .
القسم الثاني : قد ينجر إلى ما يرغبه في الطاعات والخيرات بحيث يسلب ارادته للشرور والمعاصي ، والظاهر عدم جوازه ، لان الطاعة المقبولة المطلوبة من الانسان ما صدر عنه باختياره : ( ولو شاء لهداكم

127

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست