responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 107


علما - على فرض بعيد موهوم - انهما شربا من لبن امرأة واحدة ، عند المشهور من فقهاء الامامية ، فإنهم اعتبروا الامتصاص من الثدي شرطا في التحريم ، وعن مستند النراقي رحمه الله في ضمن الشروط : أن يرتضع من الثدي ، فلو وجر في حلقه أو احتقن أو أكله جبنا لم ينشر الحرمة على المشهور بين الأصحاب [1] ، بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه [2] ، وعن المسالك لا نعلم فيه خلافا لاحد من أصحابنا إلا ابن الجنيد [3] .
أقول : لكن نقل عن الشيخ رحمه الله في مواضع من مبسوطه خلاف المشهور [4] ، وعن المفاتيح وشرحها اختياره [5] .
ثم دليل المشهور أمران :
أولهما : عدم صدق مفهوم الرضاع والارضاع والارتضاع بالوجور ومن الكأس ، ولذا لا يصدق على من شرب لبن البقر من الكوب مثلا انه ارتضع من البقر !
* * بل يقول الفقيه المتتبع الماهر صاحب الجواهر رحمه الله : بل لا يبعد أن يكون في حكم وجور الحليب الوجور من الثدي ، فإن المعتبر هو ما كان بالتقامه الثدي وامتصاصه كما صرح به في كشف اللثام ، بل قد يشك في جريان حكمه بالامتصاص من غير رأس الثدي فضلا عن الامتصاص من غير الثدي كثقب ونحوه ، بل وفي جذب الصبي اللبن من الثدي بغير الفم ، فتأمل [6] .



[1] جواهر الكلام ج 29 ص 294 .
[2] الفقه ج 64 ص 292 .
[3] جواهر الكلام ج 29 ص 294 .
[4] نفس المصدر .
[5] الفقه ج 64 ص 292 .
[6] جواهر الكلام ج 29 ص 294 .

107

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست