نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 93
ظاهرهما وباطنهما ، ويجب على الرجل ان يستر السوأتين ، والأفضل ستر ما بين السرة والركبة . شرائط الساتر في الصلاة للساتر شرائط لا بد منها مع القدرة والاختيار ، وهي : الطهارة 1 - طهارة الساتر والبدن شرط في صحة الصلاة باتفاق الجميع ، إلا ان كل مذهب من المذاهب قد استثنى أشياء يعفى عنها في الصلاة حسب التفصيل التالي : قال الإمامية : يعفى عن دم الجروح والقروح قليلا كان أو كثيرا ، في اللباس والبدن ، إذا كان في إزالته مشقة وحرج ، وعن الدم الأقل من الدرهم من المصلي أو من غيره ، على شريطة ان يكون مجتمعا لا متفرقا ، وان لا يكون من الدماء الثلاثة : الحيض والنفاس والاستحاضة ، ولا من دم نجس العين كالكلب والخنزير ، ولا من دم الميتة ، ويعفى أيضا عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ، كالتكة والقلنسوة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ، وعما يحمل كالسكين وورق النقد ، ويعفى عن ثوب المربية للصبي أمّا كانت أو غيرها على شريطة ان تغسله مرة واحدة في كل يوم ، وان يتعذر عليها إبداله ، وبالتالي يعفى عندهم عن كل نجاسة في الثوب أو البدن في حال الاضطرار . وقال المالكية : يعفى عن سلس البول والغائط ، وبلل البواسير ، وعما يصيب ثوب أو بدن المرضعة من بول أو غائط رضيعها ، وعما يصيب ثوب أو بدن الجزار ، ونازح المراحيض والطبيب الجراح ، وعن الدم ولو من خنزير شرط أن لا يزيد على مقدار الدرهم ، وعما يخرج من الدمامل ، وعن خرؤ
93
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 93