responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 190


وقال أبو حنيفة : لا يتصف حج الصبي بالصحة ، وإن كان مميزا ، سواء أأذن الولي أم لم يأذن ، لأن الغاية منه التمرين ليس إلا . ( فتح الباري والمغني والتذكرة ) .
وقال الإمامية والحنابلة والشافعية : إذا بلغ قبل الموقف أجزأه عن حجة الإسلام .
وقال الإمامية والمالكية : إن جدد إحراما أجزأه وإلا فلا . ومعنى هذا انه يستأنف الحج من جديد . ( التذكرة ) .
الجنون :
المجنون ليس محلا للتكليف ، فلو حج ، وافترض أنه أتى بكل ما هو مطلوب من العاقل لم يجزه عن الفرض لو عاد اليه عقله . وإذا كان جنونه أدواريا وأفاق مدة تتسع لأداء الحج بتمام أجزائه وشروطه وجب عليه ، وإن لم يتسع وقت الإفاقة لجميع الأعمال سقط عنه الوجوب .
الاستطاعة :
الاستطاعة شرط لوجوب الحج بالاتفاق ، لقوله جل وعز * ( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * . واختلفوا في معنى الاستطاعة وقد جاء تحديدها في الأحاديث الشريفة : « بالزاد والراحلة » . والراحلة كناية عن أجرة السفر والانتقال إلى مكة ذهابا ، ثم العودة إلى بلده . والزاد عبارة عما يحتاج اليه من مال للانتقال والمأكل والمشرب وأجرة السكن ونفقات جواز السفر ، وما إلى ذلك من الأشياء اللائقة بحاله ووضعه ، على أن يكون ذلك كله زائدا عن ديونه ومؤنة عياله ، وما يضطر اليه من مصدر معاشه ، كالأرض للفلاح ، والآلات لصاحب الحرفة ، ورأس المال للتاجر ، هذا ، مع الأمن على نفسه وماله وعرضه . ولم يخالف

190

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست