نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 190
وقال أبو حنيفة : لا يتصف حج الصبي بالصحة ، وإن كان مميزا ، سواء أأذن الولي أم لم يأذن ، لأن الغاية منه التمرين ليس إلا . ( فتح الباري والمغني والتذكرة ) . وقال الإمامية والحنابلة والشافعية : إذا بلغ قبل الموقف أجزأه عن حجة الإسلام . وقال الإمامية والمالكية : إن جدد إحراما أجزأه وإلا فلا . ومعنى هذا انه يستأنف الحج من جديد . ( التذكرة ) . الجنون : المجنون ليس محلا للتكليف ، فلو حج ، وافترض أنه أتى بكل ما هو مطلوب من العاقل لم يجزه عن الفرض لو عاد اليه عقله . وإذا كان جنونه أدواريا وأفاق مدة تتسع لأداء الحج بتمام أجزائه وشروطه وجب عليه ، وإن لم يتسع وقت الإفاقة لجميع الأعمال سقط عنه الوجوب . الاستطاعة : الاستطاعة شرط لوجوب الحج بالاتفاق ، لقوله جل وعز * ( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * . واختلفوا في معنى الاستطاعة وقد جاء تحديدها في الأحاديث الشريفة : « بالزاد والراحلة » . والراحلة كناية عن أجرة السفر والانتقال إلى مكة ذهابا ، ثم العودة إلى بلده . والزاد عبارة عما يحتاج اليه من مال للانتقال والمأكل والمشرب وأجرة السكن ونفقات جواز السفر ، وما إلى ذلك من الأشياء اللائقة بحاله ووضعه ، على أن يكون ذلك كله زائدا عن ديونه ومؤنة عياله ، وما يضطر اليه من مصدر معاشه ، كالأرض للفلاح ، والآلات لصاحب الحرفة ، ورأس المال للتاجر ، هذا ، مع الأمن على نفسه وماله وعرضه . ولم يخالف
190
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 190