responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 158


الفائت ، ورمضان الآتي ، وله أن يختار الأيام التي يشاء للقضاء باستثناء الأيام التي يحرم فيها الصوم ، ويأتي بيانها ، ويجب الإسراع والمبادرة إلى القضاء إذا بقي على رمضان بقدر ما فاته من رمضان الأول .
2 - من تمكن من القضاء خلال السنة ، وترك متهاونا حتى دخل رمضان الثاني فعليه أن يصوم رمضان الحاضر ، ثم يقضي عن الفائت ، ويكفر بمد عن كل يوم ، بالاتفاق ما عدا الحنفية ، فإنهم قالوا : يقضي ولا يكفّر . وإذا عجز عن القضاء بحيث استمر به المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني فلا قضاء عليه ولا كفارة عند الأربعة . وقال الإمامية : يسقط القضاء فقط ، وعليه أن يكفر عن كل يوم بمد ، أي طعام مسكين .
3 - إذا كان قادرا على القضاء في أيام السنة ، ولكن أخره بنية أن يقضي قبل رمضان الثاني بأيام بحيث يوصل قضاء الفائت برمضان الآتي ، ثم عرض له عذر شرعي منعه من القضاء حتى دخل رمضان ، إذا كان الأمر كذلك يلزمه القضاء فقط ، ولا كفارة عليه .
4 - من أفطر رمضان لعذر ، وتمكن من القضاء ، ولم يقض حتى مات قال الإمامية : يجب على ولده الأكبر أن يقضي عنه .
وقال الحنفية والشافعية والحنابلة : يتصدق عنه عن كل يوم بمد .
وقال المالكية : يتصدق عنه الولي إذا أوصى بالصدقة عنه ، أما مع عدم الوصية فلا يجب .
5 - من صام قضاء عن رمضان وكان الوقت متسعا يجوز له أن يعدل عن صومه ويفطر قبل الزوال وبعده ، ولا شيء عليه عند الأربعة .
وقال الإمامية : يجوز له الإفطار قبل الزوال ، ولا يجوز له بعده ، حيث استقر عليه الوجوب بمضي أكثر الزمن ، وفات محل تجديد النية ، وإذا خالف

158

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست