responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 15


الطهارة اهتم المسلمون كثيرا بالطهارة ، ووضعوا فيها المؤلفات الطوال ، ومرنوا عليها الأطفال ، ودرسوها في معابدهم ومعاهدهم ، واعتبرها أئمة الفقه شرطا أساسيا لصحة العبادة ، ولست أغالي إذا قلت : لم يهتم دين من الأديان بالطهارة ، كما اهتم بها الإسلام .
وهي في اللغة النظافة ، وفي اصطلاح الفقهاء رفع حدث أو إزالة خبث ، هو النجاسة المادية ، كالدم والبول والعذرة . والحدث أمر معنوي يحدث للإنسان حين يصدر منه ما يمنعه من الدخول في الصلاة ، ويوجب الوضوء أو الغسل أو التيمم .
والطهارة من الحدث لا تتم إلا بنية التقرب وطاعة الأمر بها ، أما طهارة اليد والثوب والإناء من النجاسة فتتم من غير نية ، بل لو حمل الهواء الثوب المتنجس ، وسقط في الماء الكثير يطهر تلقائيا .
وتتحقق الطهارة من الحدث والخبث بالماء لقوله تعالى * ( ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه ) * - الأنفال . وقوله سبحانه * ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * - 48 الفرقان . والطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره . ولما كان من الماء القليل والكثير ، ومنه المعتصر من الأجسام ، والممتزج بغيره ، والباقي على أصل الخلقة ، قسمه الفقهاء إلى قسمين : مطلق ومضاف .

15

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست