responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 123


صلاة العيدين اختلفوا في صلاة العيدين : الفطر والأضحى ، هل هي واجبة أو مستحبة ؟
قال الإمامية والحنفية : تجب عينا بشرائط صلاة الجمعة ، ولو فقدت الشرائط أو بعضها سقط الوجوب عند الطرفين ، إلا ان الإمامية قالوا : إذا فقدت شروط الوجوب يؤتى بها على سبيل الاستحباب جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا .
وقال الحنابلة : هي فرض كفاية .
وقال الشافعية والمالكية : هي سنة مؤكدة .
ووقتها من طلوع الشمس الى الزوال عند الإمامية والشافعية . ومن ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال عند الحنابلة .
وقال الإمامية : تجب الخطبتان هنا تماما كما في الجمعة ، وقالت بقية المذاهب بالاستحباب . واتفق الجميع على ان مكانها بعد الصلاة ، بخلاف خطبتي الجمعة فإنهما قبلها .
وقال الإمامية والشافعية : تصح فرادى وجماعة . وقالت بقية المذاهب :
تجب الجماعة في صلاة العيد .
أما كيفيتها عند المذاهب فركعتان على النحو التالي

123

نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست