نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 123
صلاة العيدين اختلفوا في صلاة العيدين : الفطر والأضحى ، هل هي واجبة أو مستحبة ؟ قال الإمامية والحنفية : تجب عينا بشرائط صلاة الجمعة ، ولو فقدت الشرائط أو بعضها سقط الوجوب عند الطرفين ، إلا ان الإمامية قالوا : إذا فقدت شروط الوجوب يؤتى بها على سبيل الاستحباب جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا . وقال الحنابلة : هي فرض كفاية . وقال الشافعية والمالكية : هي سنة مؤكدة . ووقتها من طلوع الشمس الى الزوال عند الإمامية والشافعية . ومن ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال عند الحنابلة . وقال الإمامية : تجب الخطبتان هنا تماما كما في الجمعة ، وقالت بقية المذاهب بالاستحباب . واتفق الجميع على ان مكانها بعد الصلاة ، بخلاف خطبتي الجمعة فإنهما قبلها . وقال الإمامية والشافعية : تصح فرادى وجماعة . وقالت بقية المذاهب : تجب الجماعة في صلاة العيد . أما كيفيتها عند المذاهب فركعتان على النحو التالي
123
نام کتاب : الفقه على مذاهب الخمسة نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 123