نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 980
الشفرة ( 1 ) أولا - السكين ونحوها - وأن يحدها بعيدا عن الذبيحة ، وأن لا يذبح واحدة والأخرى تنظر ، وأن يضجع الذبيحة إن كانت شاة أو بقر ، على جنبها الأيسر ، ثم يقول : اللهم هذا منك وإليك * ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ) * الآية * ( إِنَّ صَلاتِي ونُسُكِي ) * الآية ، بسم اللَّه ، اللَّه أكبر ، ثم يذبح ، ويكره كسر عنق المذبوح قبل أن تزهق روحه ويسكن ، وكذلك يكره سلخه ، أو قطع عضو منه ، أو نتف ريشه قبل أن تزهق روحه ، ويكره ترك التوجه إلى القبلة ، ويكره كل تعذيب للمذبوح بدون فائدة . هذا ، وقد أشبعنا الكلام في هذه إلى المواضع وفيما يجوز أكله وما لا يجوز أكله ، وفيما يحل لبسه وما لا يحل في الجزء الثاني من كتابنا هذا ، فليرجع إليه من شاء ، والله ولي التوفيق ؟ < / لغة النص = عربي >
980
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 980