responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 964


< فهرس الموضوعات > حكمها < / فهرس الموضوعات > حكمها أما حكمها فهو السنية ، فالأضحية سنة عين مؤكدة يتاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها ، وهذا القدر متفق عليه في الحقيقة ، ولكن الحنفية قالوا : إنها سنة عين مؤكدة لا يعذب تاركها بالنار ، ولكن يحرم من شفاعة النبي صلى اللَّه عليه وسلم ، ويعبرون عن ذلك بالواجب ، وقال الشافعية : إنها سنة عين للمنفرد لا لأهل البيت الواحد ، كما هو موضع في مذهبهم تحت الخط ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > شروطها < / فهرس الموضوعات > شروطها تنقسم شروط الأضحية إلى قسمين : شروط سنيتها ، وشروط صحتها . فأما شروط سنيتها ، فمنها القدرة عليها ، فلا تسن للعاجز عنها ، وفي حد القدرة تفصيل المذاهب ( 2 ) ، مذكور تحت الخط ( 3 ) ، ومنها الحرية فلا تسن للعبد ، وزاد المالكية في شروط سنيتها أن لا يكون حاجا ، ولو كان من أهل مكة ، كما تقدم ، أما المسافر لغير الحج فتسن له ، أما البلوغ فليس شرطا لسنيتها ، فتسن

964

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 964
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست