responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 911


أما ميقاتها المكاني فهو كميقات الحج على ما سبق بيانه ، إلا بالنسبة لمن كان بمكة ، سواء كان من أهلها أو غريبا ، فإن ميقاته في العمرة الحل ( 1 ) وهو ما عدا الحرم الذي يحرم التعرض فيه للصيد وأفضل الحل الجعرانة ( 2 ) ، عند المالكية ، والشافعية ، وقال الحنفية ، والحنابلة : أفضل الحل التنعيم ، ثم الجعرانة ، والجعرانة ، مكان بين مكة والطائف ، ثم التنعيم يليه في الفضل ، وهو مكان يسمى الآن بمساجد عائشة ، فيلزمه أن يخرج إلى طرف الحل ، ثم يحرم بخلاف الحج ، فإن ميقاته للمكَّي ( 3 ) الحرم ، على التفصيل السابق ، فإذا أحرم المكي بالعمرة في الحرم ، فإن لم يخرج إلى الحل ( 4 ) صح إحرامه ، وعليه دم لتركه الإحرام من الميقات ( 5 ) ، وخالف في ذلك المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( 6 ) ، وإن خرج قبل أن يطوف


« 144 » مناسك الحج ص 67 « 145 » مناسك الحج ص 67 « 146 » مناسك الحج ص 66 « 147 » مناسك الحج ص 66 « 148 » شرائع الإسلام ص 172 « 149 » مناسك الحج ص 67 « 150 » مناسك الحج ص 69

911

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 911
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست