نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 843
من الأئمة ، وقال الشافعية ، يكره لمحرم حك جلده وشعره ، ما لم يترتب عليه سقوط الشعر ، وإلا كان حراما . < فهرس الموضوعات > غسل الرأس والبدن والاستظلال < / فهرس الموضوعات > غسل الرأس والبدن والاستظلال يباح للمحرم غسل رأسه وبدنه بالماء ( 1 ) لإزالة الأوساخ عنه ، بشرط أن لا يغتسل بما يقتل الهوام ، فيجوز الاغتسال بالصابون ( 2 ) ونحوه من المنظفات التي لا تقتل الهوام ، ولو كانت له رائحة ، عند الشافعية والحنابلة ، أما المالكية ، والحنفية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 3 ) ، ويجوز له أيضا ( 4 ) أن يستظل بالشجرة والخيمة والبيت والمحمل والمظلة المعروفة - بالشمسية - بشرط أن لا يمس شيء من ذلك رأسه ووجهه ، فإن كشفهما واجب ، باتفاق المالكية ، والحنفية ، أما الشافعية ، والحنابلة ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 5 ) . < فهرس الموضوعات > ما يطلب من المحرم لدخول مكة < / فهرس الموضوعات > ما يطلب من المحرم لدخول مكة يسن له ( 6 ) أن يغتسل لدخول مكة ، وهذا الغسل للنظافة لا
« 59 » تحرير الوسيلة 1 / 381 .
843
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 843