responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 837


< فهرس الموضوعات > شم الطيب وحمله حال الإحرام < / فهرس الموضوعات > شم الطيب وحمله حال الإحرام يكره للمحرم أن يشم الطيب ( 1 ) - الروائح العطرية - أو يحمله ( 2 ) ، باتفاق ، أو المكث بمكان فيه رائحة عطرية ، فإنه مكروه ، عند المالكية ، والحنفية ، سواء قصد شمه أو لا : أما الحنابلة ، والشافعية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > إزالة شعر الرأس وغيره حال الإحرام < / فهرس الموضوعات > إزالة شعر الرأس وغيره حال الإحرام يحرم على المتلبس بالإحرام أن يزيل شعر رأسه بالحلق أو القص أو غيرهما ، كما يحرم عليه إزالة شعر غير الرأس ، ولو كان نابتا في العين ، ويستثني من ذلك ، ما إذا تأذى ببقائه ، فيجوز إزالته ، وفيه الفدية ، إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به ، فلا فدية ، إلا عند المالكية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) ، وسيأتي تفصيل ذلك في باب الفدية .
< فهرس الموضوعات > الخضاب بالحناء حال الإحرام < / فهرس الموضوعات > الخضاب بالحناء حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يختضب ( 5 ) بالحناء ، لأنه طيب ، والمحرم ممنوع من التطيب ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وسواء كان الخضاب بها في اليدين ، أو في الرأس ، أو غير ذلك من أجزاء البدن ، عند المالكية ، والحنفية ، أما الشافعية ، والحنابلة ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 6 ) .


« 46 » مناسك الحج ص 102

837

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 837
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست