responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 820


بأعمال الحج ، فإنها تصح منه ( 1 ) : كالصلاة ، باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وقال المالكية : أن التمييز شرط لصحة الإحرام لا لصحة الحج ، والأمر في ذلك سهل ، فإن التمييز لا بد منه على كل حال ، أما الصبي الذي لا يميز والمجنون فإن الحج لا يصح منهما ، فلا يصح منهما إحرام ، ولا أي عمل من أعمال الحج ، ولكن على الولي أن ( 2 ) يقوم بالإحرام عنهما ، وعليه أن يحضرهما المواقف ، فيطوف ويسعى بهما ، ويأخذهما إلى عرفة ، وهكذا ، ومن شروط صحة الحج أن يباشر أعماله في وقت خاص ، فإذا باشرها في وقت آخر بطل حجه ، وفي بيان هذا الوقت ( 3 )


« 13 » تحرير الوسيلة 1 / 353 . « 14 » تحرير الوسيلة 1 / 336 .

820

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 820
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست