responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 767


< فهرس الموضوعات > تعريفها < / فهرس الموضوعات > تعريفها هي لغة التطهير والنماء ، قال تعالى * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ) * أي طهرها من الأدناس ، ويقال : زكا الزرع إذا نما وزاد ، وشرعا تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة ، وهذا معناه : أن الذين يملكون نصاب الزكاة يفترض عليهم أن يعطوا الفقراء ومن على شاكلتهم من مستحقي الزكاة الآتي بيانهم قدرا معينا من أموالهم بطريق التمليك ( 1 ) ، والحنابلة يعرفون الزكاة بأنها حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص ، وهو بمعنى التعريف الأول « إلا أن التعريف الأول قد صرح بضرورة تمليك المستحق وإعطائه القدر المفروض من الزكاة فعلا ، إذ لا يلزم من الوجوب التمليك بالفعل .
< فهرس الموضوعات > حكمها ودليله < / فهرس الموضوعات > حكمها ودليله الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس ، وفرض عين على كل من توفرت فيه الشروط الآتية :
وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة ( 2 ) . وفرضيتها معلومة من الدين بالضرورة .
ودليل فرضيتها : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، أما الكتاب ( 3 ) فقد قال تعالى * ( وآتُوا الزَّكاةَ ) * . وقال تعالى * ( فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ، لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ


« 1 » تاريخ الأحكام والتشريع في الإسلام 304 . « 2 » تاريخ الأحكام والتشريع في الإسلام 305

767

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست