responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 755


تعدد المقتضي في اليوم الواحد فلا تتعدد ( 1 ) ، ولو حصل الموجب الثاني بعد أداء الكفارة عن الأول ، فلو وطئ في اليوم الواحد عدة مرات فعلية كفارة واحدة ، ولو كفر بالعتق أو الإطعام عقب الوطء الأول ، فلا يلزمه شيء لما بعده ، وإن كان أثما لعدم الإمساك الواجب ، فإن عجز عن جميع أنواع الكفارات ( 2 ) استقرت في ذمته إلى الميسرة ، باتفاق ثلاثة ، وخالف الحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > الاعتكاف < فهرس الموضوعات > تعريفه وأركانه < / فهرس الموضوعات > تعريفه وأركانه هو اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص ، ومعنى هذا أن النية ليست ركنا من أركان ( 4 ) الاعتكاف ، وإلا لذكرت في التعريف ، وهو كذلك عند الحنفية ، والحنابلة ، فإنهم يقولون : إن النية شرط لا ركن ، وخالف المالكية . والشافعية ، فقالوا : إنها ركن لا شرط . وقد عرفت أن الأمر في ذلك سهل ، إذ النية لا بد منها عند الفريقين ، سواء كانت شرطا أو ركنا ، فمن قال :
إنها ركن ذكرها في التعريف ، فزاد بعد كلمة « مخصوص كلمة ، بنية » ومن لم يقل : إنها ركن حذف كلمة « بنية » . فأركانه ثلاثة : المكث في المسجد .


« 94 » منهاج الصالحين 1 / 274 . « 95 » منهاج الصالحين 1 / 274 .

755

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 755
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست