responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 746


نفسه من التلف أو تلف عضو منه ، أو تعطيل منفعته ، فيكون الفطر واجبا ، ويحرم الصوم ، باتفاق .
< فهرس الموضوعات > صوم الحائض والنفساء < / فهرس الموضوعات > صوم الحائض والنفساء إذا حاضت المرأة الصائمة أو نفست وجب عليها الفطر ، وحرم الصيام ، ولو صامت فصومها باطل ، وعليها القضاء .
< فهرس الموضوعات > حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان ( 1 ) < / فهرس الموضوعات > حكم من حصل له جوع أو عطش شديدان ( 1 ) فأما الجوع والعطش الشديدان اللذان لا يقدر معهما على الصوم ، فيجوز لمن حصل له شيء من ذلك الفطر ، وعليه القضاء .
< فهرس الموضوعات > حكم الفطر لكبر السن ( 2 ) < / فهرس الموضوعات > حكم الفطر لكبر السن ( 2 ) الشيخ الهرم الفاني الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة يفطر وتجب عن كل يوم فدية طعام مسكين : وقال المالكية : يستحب له الفدية فقط ، ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه ، ولا قضاء عليهما لعدم القدرة ، باتفاق ثلاثة ، وخالف الحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، أما من عجز عن الصوم في


« 65 » منهاج الصالحين 1 / 297 . « 66 » منهاج الصالحين 1 / 218 . « 67 » منهاج الصالحين 1 / 218 .

746

نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح    جلد : 1  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست