نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 72
والخنزير ( 1 ) ، وما تولد منهما أو من أحدهما ، ولو مع غيره ( 2 ) . أمّا دليل نجاسة الكلب ( 3 ) فما رواه مسلم عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، وهو « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات » ، وأمّا نجاسة الخنزير ( 4 ) فبالقياس على الكلب ( 5 ) ، لأنه أسوأ حالا منه ، لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه .
« 10 » شرائع الإسلام - ص 40 . « 11 » وسائل الشيعة - المجلد الثاني - ص 1015 . « 12 » وسائل الشيعة - المجلد الثاني - ص 1017 .
72
نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 72